مرسوم يُلزم البنوك التونسية بإقراض 8% من أرباحها دون فوائد ودون ضمانات

المرسوم عدد 2026-148 المؤرخ في 23 جويلية، الذي نُشر في الرائد الرسمي، يضع أخيرًا حيّز التنفيذ منظومة «قرض الشرف» التي أحدثها قانون إصلاح الشيكات لسنة 2024 (الفصل 412 ثالثًا من المجلة التجارية): على كل بنك أن يخصّص ما لا يقل عن 8% من الربح الصافي للسنة المنقضية لقروض بلا فائدة ولا ضمانات ولا مصاريف ملف: حتى 5,000 دينار للأفراد، و10,000 دينار للمشاريع الصغرى، و25,000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع فترة إمهال تصل إلى ستة أشهر قبل انطلاق السداد (وتختلف قراءات النص في أقصى مدة يسمح بها). وللبنوك عشرة أيام عمل بنكي للردّ على المطلب، وعليها تعليل كل رفض. والدولة لا تموّل المنظومة ولا تعوّض المقرضين، وهو ما يترك السؤال مفتوحًا عمّن يتحمّل الديون المتعثّرة: وذلك هو الاعتراض الذي أُثير فور صدور النص.








