تونس · الأربعاء، 29 جويلية 2026
مرسوم يفرض على البنوك تخصّص 8% من أرباحها لقروض شرف بلاش فايدة وبلاش ضمانات

المرسوم عدد 2026-148 المؤرّخ في 23 جويلية، إلّي تنشر في الرايد الرسمي، ولّى يخدّم منظومة «قروض الشرف» إلّي جات مع إصلاح الشيكات متاع 2024 (الفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية): كل بنك لازمو يخصّص على الأقل 8% من أرباح السنة الفايتة لقروض بلاش فايدة، بلاش ضمانات وبلاش مصاريف ملف؛ حتّى 5.000 دينار للفرد، 10.000 دينار للمشروع الصغير و25.000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، مع الپيريود تأجيل توصل لستّة شهور قبل ما يبدا الخلاص (والقراءات متاع النصّ مختلفة على أقصى مدّة مسموحة). البنوك عندها عشرة أيّامات عمل بنكي باش تجاوب، وكل رفض لازمو يكون معلّل. الدولة لا تموّل المنظومة ولا تعوّض البنوك، وبالتالي شكون باش يتحمّل القروض إلّي ما تتخلّصش؟ هذا السؤال إلّي طلع من أوّل يوم نشر فيه النصّ.
زيد اقرا على الموضوع: الأمر 148: قروض على الشرف بلاش فايدة